مرسوم تنفيذي رقم 91-315
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الى معهد للتكوين العالي. 1654 تابع )
المادة 4
يتوج التكوين المقدم في المعهد بشهادة تسلم طبقا للتنظيم المعمول به