مرسوم تنفيذي رقم 91-315
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الى معهد للتكوين العالي. 1654 تابع )
المادة 2
يكلف المعهد الوطني للفنون المسرحية، بتوفير التكوين العالي في الفروع الآتية :
التمثيل، الاخراج، ترتيب المناظر النقد المسرحي،
- الرقص.