مرسوم تنفيذي رقم 91-315
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الى معهد للتكوين العالي. 1654 تابع )
المادة الأولى
يحول المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص المحدث بموجب الأمر رقم 70-40 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 المذكور أعلاه، وفقا للتنظيم العمول به الى معهد وطني للتكوين العالي، يدعى ९ १ المعهد الوطني للفنون المسرحية " .
يكون مقره في برج الكيفان.