مرسوم تنفيذي رقم 91-314
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 314 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق باجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. 1654
المادة 3
يجب على المحاسبين العموميين الذين يمتثلون لعملية تسخير أن يقدموا تقريرا بذلك الى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر (15) يوما.
تذكر في التقرير المصحوب بنسخة من الوثائق المحاسبة تفاصيل الأسباب الداعية الى رفض الدفع.