مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الأمرون بالصرف
المادة 8
الأمرون بالصرف الثانويون هم الذين يصدرون حوالات الدفع الفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الايرادات ضد المدينين.