مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الأمرون بالصرف
المادة 7
الأمرون بالصرف الابتدائيون أو الرئيسيون هم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الايرادات ضد المدينين، وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الأمرين بالصرف الثانويين.