مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الرابع — المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري › الفصل الثاني — محاسبة المحاسبين
المادة 73
يلزم العون المحاسب الرئيسي والمحاسب الثانوي بوضع حساب للتسيير فيما يخص العمليات التي يختصان بها.