مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الرابع — المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري › الفصل الأول — محاسبة الأمرين بالصرف
المادة 65
تعرض محاسبة الاوامر بالصرف ما يأتي :
مبلغ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة، مبلغ الاوامر بالصرف المقبولة الأرصدة المتاحة.
يقدم الأمرون بالصرف الثانويون تقارير عن حوالات الدفع المقبولة للانفاق عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي يرسلونها الى الآمر بالصرف الرئيسي.