مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الرابع — المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري › الفصل الأول — محاسبة الأمرين بالصرف
المادة 63
تعرض محاسبة الايرادات التي يقوم بها الأمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ما يأتي :
الديون الدائنة المثبتة والمسددة.
أوامر تحصيل الايرادات وكذلك ما يجري على هذه الاوامر من تخفيضات أو الغاءات
- التحصيلات المنجزة من هذه الأوامر.