مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الرابع — المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
المادة 61
يمكن تعيين أمرين بالصرف ثانويين حسب الكيفيات المنصوص عليها في النص المتضمن انشاء المؤسسة.