مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثالث — الجماعات الاقليمية
المادة 47
وفقا للمادة 25 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يكون الوالي هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي هو الأمر الرئيسي بصرف ميزانية البلدية.