مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثاني — الدولة › الفصل الثاني — محاسبة المحاسبين التابعين للدولة › الفرع الرابع — المحاسبة الخاصة بالدولة
المادة 46
تكون القواعد العامة المطبقة على مسك الحسابات المفتوحة في مدونة حسابات الخزينة موضوع تعليمات يصدرها الوزير المكلف بالمالية .