مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثاني — الدولة › الفصل الثاني — محاسبة المحاسبين التابعين للدولة › الفرع الأول — المحاسبة العامة
المادة 34
يثبت المحاسبون الرئيسيون حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية توافق كتاباتهم الحاسبية مع كتابات الأمرين بالصرف الحسابية سواء فيما يخص أوامر تحصيل الايرادات الصادرة والمحصلة أم الأوامر بالصرف أو بالتحويل الصادرة والمقبولة للانفاق.