مرسوم تنفيذي رقم 91-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
الباب الثاني — الدولة › الفصل الأول — محاسبة الأمرين بالصرف › الفرع الثاني — النفقات الفرع الجزئي الأول. الالتزامات بالدفع
المادة 24
تعرض محاسبة الأوامر بالصرف والتحويلات التي يمسكها الآمر بالصرف ما يأتي :
الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة.
التفويضات بالاعتمادات الممنوحة للأمرين بالصرف الثانويين مبالغ الأوامر بالصرف أو التحويلات الصادرة الاعتمادات المتاحة.