مرسوم تنفيذي رقم 91-312
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. 1646
الفصل الثاني — الاعفاء من المسؤولية
المادة 9
يرسل طلب الاعفاء الجزئي من المسؤولية الى مجلس المحاسبة.
يترتب على مقرر الاعفاء من المسؤولية اعفاء من الفوائد المطابقة.
الفضل الثالث الابراء الرجائي 1