مرسوم تنفيذي رقم 91-312
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. 1646
الفصل الأول — الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
المادة 6
يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالاستلام.
ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها.