مرسوم تنفيذي رقم 91-312
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. 1646
المادة الأولى
عملا بأحكام المواد 46 و 50 و 53 و 54 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين.