مرسوم تنفيذي رقم 91-311
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. 1645
المادة 6
يعتمد الاعوان المحاسبون العاملون في المؤسسات التابعة للتربية والتكوين من قبل أمين خزينة الولاية المختص اقليميا بناء على تفويض من الوزير المكلف بالمالية .
ويمنح هذا الاعتماد للاعوان الذين تتوفر فيهم من وجهة القانون الاساسي، صفة العون المحاسب وان لم يوجدوا، فالاعوان الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، بناء | على اقتراح من الأمر بالصرف أو السلطة التي لها صلاحية التعيين.