مرسوم تنفيذي رقم 91-311
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. 1645
المادة 5
يوضع لدى كل منصب ديبلوماسي أو قنصلي في الخارج عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية وفقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية.