مرسوم تنفيذي رقم 91-311
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. 1645
المادة 4
يعين الوزير المكلف بالمالية أو يعتمد الأعوان المحاسبين في المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري ومجلس المحاسبة، وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري باستثناء المحاسبين العاملين في مؤسسات التربية والتكوين.
كما يعين الوزير المكف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محاسبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الآتي بيانهم :
قابضي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.