مرسوم تنفيذي رقم 91-310 · ج.ر عدد 43 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-310 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. 1644

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.