المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 15 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي يصدره مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير التجهيز والسكن.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
ويساعده في القيام بمهامه مدير عام مساعد ورؤساء دوائر ورؤساء مصالح ورؤساء فروع.
يعين وزير التجهيز والسكن المدير العام المساعد ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح ورؤساء الفروع، بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها . "