مرسوم تنفيذي رقم 91-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 31 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها . 252
المادة 6
تخضع وظائف المفتش العام ومفتشو القيام بكل عمل تصوري أو مهمة منتظمة لمراقبة ملفات معينة | المفتشية العامة للتجهيز للأحكام المتعلقة بالعمال الذين ووضعيات خاصة أو شكاوى تندرج ضمن صلاحيات وزير التجهيز.