مرسوم تنفيذي رقم 91-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 31 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها . 252
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة للتجهيز على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليصادق عليه، كما يمكنها التدخل بصفة طارئة بطلب من الوزير.