مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 80
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي