مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثالث — المناصب العاليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 75
يعين مديرو مؤسسات اعادة التربية ومديرو المراكز المتخصصة للاحداث أو النساء من بين :
1 ) الضباط الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون
2 ) الضباط الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون.