الباب الثالث — المناصب العاليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 71
يكلف المنتدبون للورشات الخارجية التابعة للمؤسسات العقابية بحراسة المساجين أثناء التحويل الى ورشات العمل وخلال ساعات العمل والراحة.
ويسهرون بالاتصال مع كاتب الضبط المحاسب على تسيير قنوة المسجون بتسليمه من أجل نفقاته التافهة المصاريف اليومية، وبالقدر المناسب التي من حقه صرفها.
ويكفلون للمساجين كفاءة مهنية يسهلون بذلك اعادة ادماجهم الاجتماعي.
ويسيرون أفواج المساجين بالورشات ويثيرون انضباط تلقائيا فعالا ضمن هذه الافواج.
ويسهرون على تحسين انسجام العمل الاجتماعي التربوي بين الوسط المغلق والوسط المفتوح.
ويسهرون بالاتصال مع كاتب الضبط القضائي على متابعة الوضعية الجزائية للمسجون.