مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثالث — المناصب العاليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 65
يكلف مديرو المؤسسات المتخصصة للنساء بادارة المراكز التي توضع بها المتهمات والمحكوم عليهن مهما كانت مدة عقوبتهن، وتسييرها.
وهم مسؤولون عن تسيير هذه المراكز في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وعن توجيه كل المصالح التابعة لها .