الباب الثالث — المناصب العاليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 63
يكلف مديرو مؤسسات الوقاية باعادة التربية في المؤسسات التي يحبس بها المتهمون والمحكوم عليهم بعقوبات حبس تساوي ثلاثة ( 3 ) أشهر أو تقل عنها والذين تبقى على انتهاء عقوبتهم مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر فأقل، والتي يحبس فيها المكروهون بدنيا، وتسييرها.
وهم مسؤولون عن تسيير هذه المؤسسات في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وعن توجيه كل المصالح التابعة لها.