الباب الثالث — المناصب العاليا
المادة 58
عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم .
رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لاسلاك موظفي ادارة السجون كما يلي :
مراقب مؤسسة عقابية
- مدير مؤسسة لاعادة التأهيل مدير مؤسسة متخصصة لاعادة التقويم مدير مؤسسة لاعادة التربية مدير مؤسسة وقائية مدير مركز متخصص للاحداث مدير مركز متخصص للنساء، نائب مدير مؤسسة كاتب ضبط مقتصد، كاتب ضبط محاسب كاتب ضبط قضائي، رئيس سجن، منتدب للورشات الخارجية رئيس مصلحة.
ويعين فيها حسب الشروط المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 78 أدناه.