مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثالث — سلك أعوان السجون › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 53
يتولى أعوان الحراسة زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون حراسة المساجين وحفظ النظام والانضباط بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية.
يراقبون العمل العقابي ويتأكدون من حسن تنفيذه