مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك ضباط الصف › الفرع الاول — تحديد المهام 1
المادة 45
يتولى مساعد و اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون تأطير رقباء اعادة التربية وأعوانها الموضوعين تحت سلطتهم ويسهرون على حسن تطبيق التنظيمات.
يشتركون في مهام اعادة التربية ويسهرون على حفظ النظام، ويكفلون الامن والانضباط داخل المؤسسات وعلى مستوى الورشات الخارجية.