مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك ضباط اعادة التربية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 40
يوظف الضباط الرئيسيون لاعادة التربية عن طريق امتحان مهني، من بين ضباط اعادة التربية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.