مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام الإدماج العامة
المادة 33
يدمج الموظفون غير المثبتين عند تاريخ بدء العمل بهذا القانون الاساسي بصفة متمرنين ويثبتون اذا عدت طريقة عملهم مرضية بمجرد ما ينهون فترة التجربة القانونية المقررة في السلك الجديد.
ويحتفظون باقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن أصنافهم الجديدة وقسم ترتيبهم.