مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام الإدماج العامة
المادة 31
من أجل التشكيل الأولي للاسلاك المحدثة :
بهذا المرسوم، يجري ادماج الموظفين المرسمين أو المثبتين، تثبيتهم واعادة ترتيبهم، عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذلك الموظفين المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وفي أحكام هذا المرسوم.