الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 28
تحدد وتائر الترقية المطبقة على موظفي ادارة السجون حسب المدد الثلاث والنسب المبينة في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن المرسمين في الوظيفة التي تمثل نسبة عالية من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ونسب تحدد تباعا ب 6 و 4 من ( 10 ) موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.