مرسوم تنفيذي رقم 91-309
· ج.ر عدد 43 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 16
لا يجوز لموظفي ادارة السجون أن يرتبطوا مع المساجين أو مع الذين أطلق سراحهم أو مع أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم أو زائريهم بأية علاقة لا يبررها سبب من أسباب الخدمة.