المادة الأولى
يعدل نطاق بعض بلديات ولايات باتنة وتبسة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وحدودها الاقليمية كالتالي :
1 ) ولاية باتنة :
تضم بلدة ذراع عيسى، الملحقة سابقا ببلدية وادي الطاقة، الى اقليم بلدية تازولت .
2 ) ولاية تبسة :
تضم بلدة أولاد عبد الله والهداهدية والشواقلية الملحقة سابقا ببلدية الكويف، الى اقليم بلدية عين الزرقاء
(3) ولاية تيزي وزو :
تضم بلدة تامدة الملحقة سابقا ببلدية فريحة الى اقليم بلدية وقنون.
4 ) ولاية سيدي بعباس :
تضم بلديتا توايتية وهواورة الملحقتان سابقا ببلدية بوخنيفيس الى بلدية عمرناس.