المادة الأولى
مع مراعاة أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1989 المذكور أعلاه، يعين رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، في الوظائف العليا الآتية :
مدير ديوان وزارة مفتش عام مدير عام أو مركزي
- رئيس قسم، مدير إدارة مركزية مفتش أمين عام ولاية مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية ذات طابع وطني لم يتقرر بشأنه أية طريقة أخرى للتعيين فيه.
يصدر المرسوم التنفيذي لانهاء المهام حسب الطريقة نفسها.