مرسوم تنفيذي رقم 91-306
· ج.ر عدد 41 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-306 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد قائمة
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم رقم 86-310 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.