مرسوم تنفيذي رقم 91-304
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
المادة 7
يحدد بنك الجزائر بواسطة التعليمة المشار اليها في المادة 10 أدناه، كيفيات قابلية التحويل المطبقة على عمليات قيد مدين بعملة غير تلك التي يتم بها مسك الحسابات بالعملة الصعبة.