مرسوم تنفيذي رقم 91-304
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
المادة 3
يستثنى من مجال تطبيق هذا النظام الأشخاص الطبيعيون والمعنويون ذوو جنسية بلد غير معترف به من طرف الجزائر.