المادة الأولى
بعنوان المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، يمكن ممارسة حق الصرف، حسب الاصناف والمجموعات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، في الحدود التالية : 1 الصنف " أ " :
1 ) المجموعة الأولى = 4.000 د.ج
2 ) المجموعة الثانية = 3,500 د.ج 3 (3) المجموعة الثالثة = 3.000 د.ج
2 - الصنف " ب " : 1 (1) المجموعة الأولى = 3.500 د.ج
2) المجموعة الثانية = 000. 3 د.ج
3 ) المجموعة الثالثة = 2.500 د.ج