مرسوم تنفيذي رقم 91-304
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
المادة الأولى
تفتح بعنوان الوزارات التي تضم وزراء منتدبين مناصب اضافية لدى كل وزير منتدب، وهي مبينة كما يلي :
رئيس ديوان، ( 1 )
- من ثلاثة ( 03 ) الى خمسة ( 05 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص ملحقان بالديوان، ( 02 )