مرسوم تنفيذي رقم 91-303
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-303 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد نظام التعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية
المادة 3
تحدد لفائدة أعوان مختلف أسلاك الحماية المدنية علاوة الخطر، تمنح شهريا وتقدر على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية المحددة حسب النسب التالية :
1 ) سلك الاطفائيين : 15 %
2 ) سلك ضباط الصف : 10 % 3 (3) سلك الضباط : 10%