مرسوم تنفيذي رقم 91-301
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-301 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان. 1564
المادة 6
يحدد عدد الموظفين الضروري لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان بقرار مشترك بين الوزير المنتدب لحقوق الانسان ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.