مرسوم تنفيذي رقم 91-301
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-301 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان. 1564
المادة 5
تمارس هياكل الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان وأجهزتها كل فيما يعنيها، على هيئات قطاعات النشاط المرتبطة بمهمتها الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل