مرسوم تنفيذي رقم 91-300
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-300 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الانسان. 1563
المادة 6
يتولى الوزير المنتدب لحقوق الانسان بالاتصال مع الهيئات والجمعيات المعنية، اقتراح الاجراءات الضرورية الكفيلة بأن تضمن للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، احترام حقوقهم وحرياتهم في اطار قوانين بلد الاقامة والاتفاقيات الدولية في هذا الميدان.