مرسوم تنفيذي رقم 91-300
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-300 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الانسان. 1563
المادة 5
يساهم الوزير المنتدب لحقوق الانسان في مجال العلاقات الدولية في ترقية المساعدة الانسانية التي تقدمها الجزائر للسكان والاشخاص الذين يطلبون ذلك، أو التي تراها الهياكل المعنية في الدولة الجزائرية ملائمة.