مرسوم تنفيذي رقم 91-300
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-300 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الانسان. 1563
المادة 4
يتولى الوزير المنتدب لحقوق الانسان بالتعاون مع الهياكل المعنية، اقتراح انضمام الجزائر الى الاتفاقيات الدولية التي يتعلق موضوعها بحقوق الانسان واقتراح الاجراءات التنظيمية أو التشريعية لتنفيذ المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الجزائر.