مرسوم تنفيذي رقم 91-300
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-300 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الانسان. 1563
المادة 10
يعد الوزير المنتدب لحقوق الانسان دوريا، بيانا عن مدى تقدم تطبيق الاجراءات المتعلقة بترقية حقوق الانسان والدفاع عنها.